الشيخ علي النمازي الشاهرودي

330

مستدرك سفينة البحار

عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء - الخ ، وعدة منها في كتاب التاج الجامع للأصول . وفيه : أنه ( صلى الله عليه وآله ) أراد التوسعة والرحمة لامته . نهج البلاغة : من كتابه ( عليه السلام ) إلى أمرائه في الصلاة : أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفئ الشمس - إلى أن قال - وصلوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتانين . بيان : أي تفتنون الناس وتضلونهم بترك الجماعة بسبب إطالة الصلوات ، فإنها مستلزمة لتخلف الضعفاء والعاجزين والمضطرين ( 1 ) . ولابد من العلم بالأوقات مع الإمكان ، ففي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه موسى الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا ، ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع ( 2 ) . التهذيب : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر إصبع صلى ثماني ركعات - الخبر . قال المجلسي : الظاهر أن اعتبار زيادة الإصبع طولا وعرضا على الاحتمالين ، للاحتياط في دخول الوقت ( 3 ) . باب الحث على المحافظة على الصلوات ، وأدائها في أوقاتها ، وذم إضاعتها ، والاستهانة بها ( 4 ) . مريم : قال تعالى : * ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) * والغي كما يأتي في " غوى " جبل من صفر ، يدور في وسط جهنم ، قاله مولانا الكاظم ( عليه السلام ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 43 ، وجديد ج 82 / 365 . ( 2 ) ط كمباني ج 4 / 154 ، وجديد ج 10 / 273 . ( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 45 ، وجديد ج 82 / 370 . ( 4 ) جديد ج 83 / 1 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 46 .